الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 427 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 562

جلسة 17 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 427 سنة 18 القضائية

نقض. حكم بإدانة متهم في جناية هتك عرض بالقوة. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تتوافر فيها عناصر جريمة الفعل الفاضح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق عقوبة هذه الجريمة. الطعن في الحكم بأنه لم يبين ركن القوة. مصلحة الطاعن منه منتفية.
إذا كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه، تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي قضى بها على المتهم تدخل في نطاق العقوبة الواردة في هذه المادة، فإن مصلحته من الطعن على الحكم الصادر عليه بإدانته في جريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة بمقولة إنه لم يبين عنصر القوة بياناً كافياً تكون منتفية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات