الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 422 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 562

جلسة 17 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 422 سنة 18 القضائية

شاهد. حلفه اليمين أمام هيئة التحقيق أو أمام المحكمة. إدلاؤه بأقواله أمام الهيئة ذاتها على عدة دُفع في نفس الجلسة. يصح.
متى حلف الشاهد اليمين أمام هيئة التحقيق أو المحكمة فإن كل ما يدلي به من أقوال أمام الهيئة ذاتها يكون بناءً على اليمين التي حلفها، ولو كان ذلك في عدة مرات وأوقات في نفس الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات