الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 420 سنة 18 ق – جلسة 17 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 561

جلسة 17 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 420 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. تموين. بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبري. عدم بيان السعر الذي ثبت أن البيع حصل به. قصور.
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة بيعه سلعة بأزيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبري لم يبين مقدار الثمن الذي ثبت أنه باع به السلعة المسعرة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات