الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 702 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 561

جلسة 10 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 702 سنة 18 القضائية

نقض. حكم من محكمة الدرجة الأولى بالإنذار عملاً بالمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. يجب الطعن فيه أولاً بطريق الاستئناف.
الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإنذار عملاً بالمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاصة بالمتشردين والمشتبه فيهم حكمهما واحد من ناحية جوازه في الحدود التي تسمح بها المادة 7 المذكورة، وفيما عدا ذلك تتبع القواعد العامة. وإذن فالحكم الصادر بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى لا يطعن فيه إلا بالاستئناف، أما الطعن بالنقض فلا يكون إلا في الحكم الذي تصدره المحكمة الاستئنافية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات