الطعن رقم 690 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 561
جلسة 10 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 690 سنة 18 القضائية
تموين. الدفتر الذي يمسكه أصحاب المصابن. يجب أن يكون على وفق النموذج
الخاص المرفق بالقرار رقم 504 لسنة 1945. لا يغني عنه أي دفتر آخر.
إن المادة 42 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 توجب أن يكون الدفتر الذي يمسكه
أصحاب المصابن وفقاً لنموذج خاص أرفق بهذا القرار، وإذن فإن إمساك أي دفتر آخر مخالف
لا يغني.
