الطعن رقم 687 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 560
جلسة 10 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 687 سنة 18 القضائية
تموين. متهم بعدم توريد نصيب الحكومة من محصول القمح عن سنة 1947.
صدور حكم استئنافي بتغريمه خمسة جنيهات. طعن النيابة فيه بمقولة إن الغرامة لا يجوز
أن تقل عن عشرة جنيهات. صدور قرار بمد أجل التسليم. المتهم يستفيد منه. براءته.
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح
عن سنة 1947 في الميعاد، فقضي بحبسه، فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتغريمه خمسة
جنيهات، فطعنت النيابة في هذا الحكم بمقولة إن القانون يوجب ألا تقل الغرامة عن عشرة
جنيهات، ثم صدر قرار من وزير التجارة بمد أجل تسليم القمح فإن المتهم يجب أن يستفيد
من ذلك ويتعين القضاء ببراءته.
