الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 683 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 560

جلسة 10 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 683 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. متهم في تزوير محررات عرفية. تمسكه بندب خبير لتحقيق التزوير. إدانته بمقولة إن المحكمة حققت بنفسها التزوير واقتنعت به بمجرد الرؤية. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم بتزوير محررات عرفية قد تمسك في دفاعه بتعيين خبير لتحقيق التزوير المدعى، ولكن المحكمة أدانته دون أن تستجيب إلى هذا الطلب أو ترد عليه بما يبرر عدم إجابته، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها. ولا يغني عن ذلك قولها إن المحكمة رأت بنفسها أن العبارات المزورة لا تطابق أوراق المضاهاة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات