الطعن رقم 386 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 559
جلسة 10 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 386 سنة 18 القضائية
دفاع. متهمان. اختلاف مصلحتهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال
يستوجب نقض الحكم.
إذا كانت واقعة الدعوى أن رجلاً وابنه اتهما بضرب المجني عليه ضرباً نشأت عنه عاهة،
وكان لهذين المتهمين محام واحد وكَّلاه للدفاع عنهما، فأعلن المحامي شهود نفي شهدوا
أمام المحكمة بما ينفي التهمة عن الأب ويحصرها في الابن، فهذا اختلاف ظاهر في المصلحة
بين المتهمين كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام. فإذا كانت المحكمة لم تلتفت
إلى ذلك واكتفت بالمحامي الموكل وحده فهذا منها خطأ يستوجب نقض الحكم.
