الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 341 سنة 18 ق – جلسة 10 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 559

جلسة 10 من مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 341 سنة 18 القضائية

بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. يقوم على عنصرين: العلم بكذب البلاغ وانتواء السوء والإضرار. وجوب إثبات هذا القصد بعنصريه في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. مثال في عدم البيان.
إنه لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يستلزم فضلاً عن علم المبلغ بكذب ما بلغ عنه، أن يكون قد أقدم على التبليغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، فإنه يجب أن يبين الحكم بالإدانة في هذه الجريمة توافر القصد بعنصريه على هذا النحو. وإذن فلا يكفي في بيان هذا القصد قول الحكم "إنه تبين مما تقدم أن المتهم، رغم علمه بحقيقة الواقعة التي أبلغ بها المدعيان البوليس، عمد بسوء قصد منه، مرجعه النزاع الشرعي والأهلي بينهما، إلى رفع الجنحة المباشرة ضدهما، ومن ثم فالتهمة قبله ثابتة".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات