الطعن رقم 961 سنة 17 ق – جلسة 10 /05 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 558
جلسة 10 من مايو سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
قضية المعارضة في أمر تقدير المصاريف الصادر في القضية رقم 961 سنة 17 القضائية
مصروفات قضائية. المعارضة في أمر تقدير المصروفات. كيفية رفعها.
المعارضة المرفوعة بعريضة. عدم قبولها.
إنه وإن كانت المادة 117 من قانون المرافعات قد نصت على جواز المعارضة في تقدير المصروفات
بمجرد التقرير بها في قلم كتاب المحكمة، مما لا يمنع جواز حصولها بعريضة كالدعاوى العادية،
إلا أن المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم لم تجز رفع
هذه المعارضة إلا بطريقين: الأول – أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، والثاني بتقرير
في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ومن ثم تكون المعارضة
المرفوعة بعريضة غير مقبولة.
