الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2174 سنة 17 ق – جلسة 01 /05 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 557

جلسة أول مايو سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وحسن الهضيبي بك المستشارين.


القضية رقم 2174 سنة 17 القضائية

مصروفات. حكم ابتدائي. قضاؤه بإلزام متهم بتعويض دون إلزامه بالمصروفات, وعدم قضائه بإلزام متهم آخر بشيء من التعويض. استئنافه. تأييد الحكم الابتدائي وإلزام المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية. هذا خطأ بالنسبة إلى المتهم الذي لم يلزم بتعويض. عدم قضاء المحكمة الابتدائية بمصاريف الدعوى المدنية. لا يمنع المحكمة الاستئنافية من الحكم بالمصاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها.
إذا كان الحكم الابتدائي لم يقضِ بإلزام واحد من المتهمين بشيء من التعويض المدني، و لم يلزم المتهم الآخر بالمصاريف حين ألزمه وحده بالتعويض، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأيد الحكم الابتدائي وألزم المتهمين الاثنين بالمصاريف المدنية والاستئنافية، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به من إلزام المتهم الذي لم يلزم بتعويض بالمصاريف، أما المتهم الذي حكم بإلزامه وحده بالتعويض ولم يحكم عليه ابتدائياً بالمصاريف فالحكم عليه بالمصاريف الاستئنافية ليس فيه أية مخالفة للقانون، لأنه إذا كانت محكمة الجنح الابتدائية لم تحكم بمصاريف الدعوى المدنية ابتدائياً فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تحكم بالمصاريف الاستئنافية على من خسر دعواه أمامها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات