الطعن رقم 670 سنة 18 ق – جلسة 28 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 557
جلسة 28 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 670 سنة 18 القضائية
حكم. تسبيبه. عقاب المتهم على عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع
انتشار مرض. وجوب بيان الأعمال والأوامر التي خالفها.
يجب لسلامة الحكم الذي يعاقب على جريمة عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض
(حمى الملاريا) أن يبين الأعمال والأوامر التي قال بأن المتهم خالفها حتى تمكن معرفة
مدى اتصالها بالقانون الذي عوقب بمقتضاه، وإلا فإنه يكون حكماً معيباً متعيناً نقضه.
