الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 400 سنة 18 ق – جلسة 28 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 556

جلسة 28 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 400 سنة 18 القضائية

أ – دخول منزل. تعين قصد المتهم. العقاب على الدخول. جوازه.
ب – إجراءات. جلسة. جعلها سرية. لا إلزام ما دام لم يكن ثمة سبب قانوني موجب لذلك.
جـ – نقض. طعن. انتفاء المصلحة منه. لا محل له. مثال. مكان الجريمة.
1 – القانون يعاقب على دخول المنزل ولو كان قصد المتهم من الدخول قد تعين.
2 – ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون.
3 – لا محل للنعي على الحكم بأنه اكتفى في تعيين مكان الجريمة بذكر المركز التابعة له القرية التي وقعت فيها الجريمة دون القرية ذاتها ما دام الطاعن لا يدعي أن ضرراً أصابه من ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات