الطعن رقم 364 سنة 18 ق – جلسة 28 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 556
جلسة 28 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 364 سنة 18 القضائية
نقض. حكم. شهادة صادرة قبل مضي الثمانية الأيام بأن الحكم لم يختم
في الميعاد. لا تفيد في طلب المهلة. شهادة أخرى بأن الحكم قد ورد قلم الكتاب بعد الميعاد.
لا تأثير لها ما دام الطاعن يوم حصوله عليها وجد الحكم مودعاً.
إذا كانت الشهادة التي قدمها الطاعن لإثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد
المقرر صادرة قبل مضي الثمانية الأيام المقررة في القانون لختم الحكم فإنها لا تصلح
لإثبات ذلك ولا تجديه في طلب المهلة. ولا يؤثر في هذا أن يكون الطاعن قد قدم شهادة
أخرى مذكوراً فيها أن محضر الجلسة والحكم قد وردا قلم الكتاب بعد الميعاد، ما دام الطاعن
لم يتقدم إلى قلم الكتاب للاطلاع على الحكم بعد نهاية الثمانية الأيام إلا في يوم حصوله
على الشهادة الأخيرة وعندها وجد الحكم موقعاً ومودعاً.
