الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2388 سنة 17 ق – جلسة 28 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 552

جلسة 28 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 2388 سنة 17 القضائية

محال عمومية:
أ – العبرة فيها ليست بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع. مكان يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز. دخول البوليس فيه. جائز ولو بدون إذْن من النيابة.
ب – نادٍ مفتوح للعب القمار. مديره. مسؤول ولو كان غيره هو رئيسه.
1 – العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطى لها، ولكن بحقيقة الواقع من أمرها، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التي يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمومي كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري به. فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار، وأن ما قاله المتهم عنه من أنه نادٍ خاص لم يكن إلا للإفلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذْن من النيابة.
2 – ما دامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار، وما دام المتهم معترفاً بإدارته للنادي، فهو مسؤول ولو كان غيره هو رئيس النادي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات