الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 655 سنة 18 ق – جلسة 26 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 552

جلسة 26 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 655 سنة 18 القضائية

تزوير. المحاضر التي يحررها معاونو الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمدية لإثبات توافر النصاب القانوني. محرر رسمي. انتحال شخص شخصية دلال المساحة وتقريره أن المرشح يملك النصاب. تزوير.
المحضر الذي يحرره معاون الإدارة لتحقيق وضع يد مرشح للعمودية على الأطيان التي قدم عقود ملكيته إياها لإثبات توافر النصاب القانوني عنده هو من المحررات الرسمية بالمعنى الوارد في المادة 211 من قانون العقوبات وما بعدها. وإذ كان القصد الجنائي في التزوير يتحقق بعلم المتهم أنه يغير الحقيقة بغض النظر عن البواعث التي دفعته إلى ذلك، وكان تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يتحقق فيه دائماً الضرر لما في ذلك من إخلال بالثقة الواجب توافرها لتلك الأوراق، فإنه إذا تقدم شخص إلى هذا المعاون منتحلاً شخصية دلال المساحة وتسمى باسمه وقرر ذلك في محضر التحقيق الذي حرر وقرر أن المرشح يملك النصاب ووقَّع على المحضر باسم دلال المساحة، فهذا يكوّن جناية التزوير.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات