الطعن رقم 412 سنة 18 ق – جلسة 26 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 551
جلسة 26 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 412 سنة 18 القضائية
نقض. تقرير الطعن. كيفيته. إرسال تلغراف باسم رئيس النيابة وطلب
اعتباره تقريراً بالطعن. لا يصح.
يجب لقبول الطعن أن يقرر به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته. فإذا كان المحكوم عليه
قد أرسل برقية إلى رئيس نيابة المحكمة التي أصدرت الحكم طالباً اعتبارها تقريراً بالطعن
لمرضه، فإنه يكون من المتعين التقرير بعدم قبول هذا الطعن شكلاً.
