الطعن رقم 636 سنة 18 ق – جلسة 19 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 541
جلسة 19 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 636 سنة 18 القضائية
وصف التهمة. تقديم المتهم لمحاكمته بالمادة 244 ع. اعتبار المحكمة
ما وقع منه جريمة إحداث جرح عمد منطبقة على المادة 242 ع. نصها على عدم تجاوزها العقوبة
المنصوص عليها في المادة 244 ع التي أدانته بمقتضاها أيضاً، تطبيقاً للمادة 32 ع. لا
مصلحة لهذا المتهم من الطعن على الحكم بمقولة إنه طبق المادة 242 دون تنبيه.
إذا كانت المحكمة مع ما رأته من أن ما ارتكبه المتهم يقع تحت حكم المادة 244 ع على
أساس التهمة المسندة إليه، وهي تسببه من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه بإصابات
نشأت عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بسرعة ورعونة إلخ قد رأت كذلك أن هذا المتهم
مع علمه بأن المجني عليه قد علقت ملابسه بالسيارة التي كان يقودها استمر في فراره يجر
المجني عليه على الأرض، وأن ما ارتكبه على هذا النحو يكون جريمة إحداث جرح عمد مما
ينطبق على المادة 242 ع ثم طبقت المادة 32 ع عليه، ونصت في حكمها على أنها لم تتجاوز
العقوبة المنصوص عليها في المادة التي رفعت بها الدعوى عليه وأدانته بمقتضاها أيضاً،
فإنه لا تكون ثمة مصلحة لهذا المتهم من الطعن على ذلك الحكم بأنه قد طبق المادة 242
ع بدلاً من المادة 244 التي طلبتها النيابة دون تنبيهه إلى ذلك.
