الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 632 سنة 18 ق – جلسة 19 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 540

جلسة 19 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 632 سنة 18 القضائية

اختصاص. رفع الدعوى على المتهم بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ سبع سنين كاملة. اعتبار الواقعة جنحة هتك عرض لما تبين من أن الصبية كانت وقت ارتكاب الحادث قد بلغت سبع سنين هجرية. لا خطأ.
(المادة 40/ 2 تشكيل والمادة 269/ 1 و2 ع)
المعول عليه في تحديد الاختصاص هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى. فإذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم اتهم بأنه هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة وطلبت معاقبته على أساس أن الواقعة جناية بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات، ثم تبينت محكمة الجنايات أثناء نظر الدعوى أن المجني عليها كانت قد بلغت سنها سبع سنين هجرية وقت ارتكاب الحادث وأن الأخذ بالتاريخ الميلادي في تحديد سنها خطأ، فاعتبرت ما وقع جنحة هتك عرض منطبقة على المادة 269/ 1 ع، فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ المادة 40/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه يجوز بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التي أثبتها الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات