الطعن رقم 343 سنة 18 ق – جلسة 19 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 538
جلسة 19 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 343 سنة 18 القضائية
أ – تفتيش. إذْن تفتيش. صدوره من وكيل النيابة بناءً على طلب مقدم
لرئيس النيابة. لا خطأ. رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه. اختصاصهم بأعمال
التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التابعين هم لها.
ب – نقض. سبب جديد. الدفع بأن الذي رفع الدعوى هو معاون النيابة. عدم إثارته لدى محكمة
الاستئناف. إثارته لدى محكمة النقض. لا تجوز.
1 – رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث
التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها – الأول بناءً على حقه الواضح
في القانون، والآخرون بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضاً
أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي
صريح. وإذن فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذناً في التفتيش بناءً على طلب مقدم باسم رئيس
النيابة الذي يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ.
2 – إذا كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية أن الذي أمر برفع الدعوى العمومية
هو معاون النيابة الذي لا يجوز له ذلك حتى كانت تحققه وتفصل فيه على ضوء ما يتبين لها
من الوقائع، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
