الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 101 سنة 18 ق – جلسة 19 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 537

جلسة 19 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 101 سنة 18 القضائية

أ – إجراءات. وفاة أحد المدعين بالحق المدني قبل الفصل في الدعوى. حضور محام عنه لم يذكر للمحكمة أنه توفى. الطعن في هذا الحكم بأنه بني على إجراءات باطلة. لا يصح.
ب – دفاع. تمسك المتهم بما جاء بالكشف الطبي من أن الضارب كان في مواجهة المجني عليه على خلاف مؤدى قول الشهود. استدعاء ثلاثة أطباء لمناقشتهم في ذلك. تخلف الطبيب الذي كشف على المجني عليه. إصرار الدفاع على حضوره. رفض هذا الطلب على أساس أن رأيه لا يمكن أن يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة بناءً على أقوال الشهود. لا إخلال بحق الدفاع.
1 – إذا كان أحد المدعين بالحقوق المدنية قد توفى قبل أن يفصل في الدعوى، وكان قد حضر عنه محام لم يذكر للمحكمة أنه توفى، ولم يكن المتهم على علم بوفاته، فلا وجه للطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى بأن إجراءاته باطلة.
2 – إذا كان المتهم قد تمسك بما جاء بالكشف الطبي الابتدائي من أن الضارب كان في مواجهة المجني عليه وقت أن ضربه على حين يقول الشهود إنه ضربه وهو ملقى على الأرض، فقررت المحكمة استدعاء ثلاثة أطباء منهم الطبيب الذي وقع الكشف الطبي الابتدائي فلم يحضر هذا الطبيب وحضر الآخران فأصرَّ الدفاع على حضوره لمناقشته فرفضت المحكمة ذلك لما تبينته من شهادة الطبيبين اللذين حضرا من أن تلك المواجهة لا تنفي أن يكون المجني عليه ضرب وهو ملقى على الأرض وأنه لا تعارض بين ما قرره شهود الإثبات وما ثبت لديها مما قرره الأطباء، فرفضها طلب استدعاء الطبيب الذي وقع الكشف الابتدائي لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع ما دامت قد جرت في قضائها على أساس أن رأيه غير مؤثر فيما انتهت إليه بناءً على أقوال الشهود.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات