الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 336 سنة 18 ق – جلسة 06 /04 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 535

جلسة 6 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 336 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. عدم تبيين قصد المتهمين من أخذ مال المجني عليه. أهو التملك أم التشهير به. قصور.
إذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها في صدد بيان واقعة السرقة بالإكراه التي أدانت المتهمين فيها لا يبين منه قصد المتهمين من أخذ مال المجني عليه، أكان اختلاسه وتملكه فتكون الواقعة سرقة، أم كان مجرد الرغبة في التشهير به للعداء الذي أشار إليه الحكم فلا تكون كذلك، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهم بجناية السرقة بالإكراه جاء مشوباً بما يبطله. فقد أشارت المحكمة إلى أن سبب الحادث يرجع إلى رغبة الطاعنين في الانتقام من المجني عليه والهزء به والسخرية منه وجعله أضحوكة بين الناس بسبب موقفه من أسرتهم في الانتخابات، وذكرت أن هذا الباعث لا تأثير له على الجريمة، ومع أن هذا الذي أوردته قد يفيد عدم توفر القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة السرقة وهو انتواء تملك الشيء، فإن المحكمة لم تعن باستظهار ولم تقم الدليل عليه. وهذا منها قصور يوجب بطلان حكمها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى في قوله إن الطاعنين الأول والثاني أمسكا بالمجني عليه، وضربه الثالث وآخرون وأطلق أحدهم فوق رأسه عياراً نارياً، وإن أولهم أخذ حافظة نقوده ثم أمروه بخلع ملابسه فأخذوها ولم يتركوا عليه منها إلا قميصاً، كما أخذوا دابته، قال في مقام آخر إن الدابة وجدت سائبة في المزارع – بعد ذلك تعرض لما قال به المجني عليه عن سبب الحادث فذكر "أن ما قرره المجني عليه من أن الباعث للمتهمين (الطاعنين) على اقتراف فعلتهم إنما كان تهزئته والسخرية منه وجعله أضحوكة بين الناس بسبب موقفه من أسرتهم في الانتخابات – هذا الباعث بفرض صحته لا تأثير له في تكوين الجريمة الموجهة إلى المتهمين قانوناً ما دامت الأفعال التي وقعت منهم تكوّن في ذاتها جناية السرقة بالإكراه المنصوص عنها في المادة 315 عقوبات. وإن القصد الجنائي على وجه العموم يتوافر متى ارتكب الجاني عن علم الفعل الذي يحرمه القانون بالصورة التي يعاقب عليها أياً كان الباعث على ارتكابه. وفي جريمة السرقة بالذات لا يهم إلا أن يكون السارق عالماً بأنه يختلس شيئاً، وأنه يختلسه رغم إرادة مالكه، وأن الشيء المختلس مملوك للغير". ولما كان ما أوردته المحكمة في حكمها في صدد الواقعة لا يبين منه قصد الطاعنين من أخذ مال المجني عليه منه، أكان اختلاسه وتملكه فتكون الواقعة سرقة، أم كان مجرد الرغبة في التشهير به للعداء المشار إليه فلا تكون كذلك، فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات