الطعن رقم 294 سنة 18 ق – جلسة 06 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 534
جلسة 6 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 294 سنة 18 القضائية
لائحة السيارات:
أ – حكم. تسبيبه. الطعن ببطلان معاينة أجراها البوليس لسبب ليس من شأنه أن يبطلها.
طلب آخر غير مستقل عن طلب البطلان. الرد عليهما بأن المعاينة في محلها. يكفي.
ب – سيارة. السير على اليمين في الميادين. حكم العرف. مخالفة هذا العرف في السير. تتحقق
بها مخالفة لائحة السيارات.
1 – إذا كان الدفاع عن المتهم (سائق ترام) في حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التي
أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام، كما طلب
ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف في تقدير عرضه، فاكتفت المحكمة في ردها على ذلك بقولها
إنه لا محل للمعاينة التي أجراها البوليس واضحة، فذلك لا يقدح في حكمها، فإن كون المعاينة
قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها والمتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس، وطلب
معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر.
2 – لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضي بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين
في اجتياز الميادين ويدور حولها، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن
من الطرق دائماً. ومخالفة هذا العرف تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة
تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر
ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته.
