الطعن رقم 284 سنة 18 ق – جلسة 06 /04 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 533
جلسة 6 من إبريل سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 284 سنة 18 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه. حكم لم تستأنفه النيابة. استئناف المدعي
المدني إياه فيما يتعلق بحقوقه. قضاء المحكمة الاستئنافية في الدعوى المدنية على خلاف
هذا الحكم. جائز.
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما
يتعلق بحقوقه فقد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية، وهي تفصل في هذا الاستئناف، أن
تتعرض للدعوى وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى. وإذن فإذا هي قضت
في الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائي، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم
الصادر في الدعوى الجنائية الذي صار انتهائياً بعدم استئناف النيابة إياه ما دام القانون
نفسه قد حللها من التقيد به في هذه الحالة.
