الطعن رقم 368 سنة 18 ق – جلسة 23 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 529
جلسة 23 من مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 368 سنة 18 القضائية
معارضة. إعلان المعارض وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت
لنظرها. عدم حضوره. تأجيل الجلسة لإعلانه. الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن دون التثبت
من حصول إعلانه بالفعل. لا يصح.
إن إعلام المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولاً
لنظر المعارضة ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته. فإذا
كان المعارض لم يحضر أول جلسة، ثم أجلت الدعوى عدة مرات لإعلانه، فلا يصح الحكم مع
ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن بمقولة إنه لم يحضر رغم التنبيه عليه قانوناً، فإن
هذا القول لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح.
