الطعن رقم 347 سنة 18 ق – جلسة 23 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 529
جلسة 23 من مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 347 سنة 18 القضائية
تصد. الدفع ببطلان التفتيش. دفاع موضوعي. القضاء ببراءة المتهم
بناءً على بطلان التفتيش. اعتبار المحكمة الاستئنافية التفتيش صحيحاً. يتعين عليها
الفصل في الدعوى.
الدفع ببطلان التفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي من شأنها لو صحت أن تمنع المحكمة
من نظر موضوع الدعوى بل هو دفاع في موضوعها مؤداه عدم صحة الدليل المستمد من التفتيش.
فإذا رأت المحكمة الابتدائية ألا تأخذ بهذا الدليل وقضت ببراءة المتهم بناءً على ذلك
ثم رأت المحكمة الاستئنافية الأخذ به تعين عليها أن تفصل في الدعوى على ما اقتضاه نظرها
فيه.
