الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 346 سنة 18 ق – جلسة 23 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 528

جلسة 23 من مارس سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 346 سنة 18 القضائية

شهود. شاهد إثبات. تنازل النيابة عن سماعه. تمسك المتهم بوجوب سماعه. تكليف المحكمة النيابة إعلانه. يجب على المحكمة أن تعمل على إحضاره.
إذا كان المتهم قد تمسك بضرورة سماع شاهد من شهود الإثبات تنازلت النيابة عن سماعه، فاستجابت المحكمة لطلبه، وكلفت النيابة غير مرة إعلانه، فإنه يكون من الواجب عليها أن تعمل على إحضاره ما دام ذلك ممكناً، لتعلق حق المتهم بوجوب سماعه باعتباره شاهداً على أساس أنه عده شاهد نفي له. ولا يرد على ذلك بأنه هو لم يعلنه وفقاً للقانون ما دامت المحكمة نفسها هي التي كلفت النيابة إعلانه مع تصريح الدفاع أمامها بأنه مستعد لذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات