الطعن رقم 325 سنة 18 ق – جلسة 23 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 527
جلسة 23 من مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 325 سنة 18 القضائية
معارضة. عذر قهري. جندي بالجيش لم تسمح له جهته الرئيسية بترك مقر
عمله لانتشار وباء الكوليرا. القضاء في غيبته بتأييد الحكم المعارض فيه. خطأ.
ما دام عدم حضور المتهم (جندي بالجيش) الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه
في الحكم الغيابي الصادر بإدانته يرجع إلى أن جهته الرئيسية لم تسمح له بترك مقر عمله
لانتشار وباء الكوليرا في ذلك الوقت فهذا عذر قهري لا يجوز معه القضاء في غيبة المتهم
بتأييد الحكم المعارض فيه.
