الطعن رقم 306 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 520
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 306 سنة 18 القضائية
معارضة. تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. هذا إعلان صحيح. لا
ضرورة لإعلان المعارض على يد محضر.
متى كان المحكوم عليه قد قرر المعارضة في الحكم الغيابي وأخبر بالجلسة التي تنظر فيها
الدعوى، فإن هذا يعتبر إعلاماً صحيحاً بيوم الجلسة، ولا ضرورة معه لإعلانه على يد محضر.
