الطعن رقم 299 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 519
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 299 سنة 18 القضائية
تموين. غش البضاعة. دقيق غير مطابق للمواصفات. طريقة الفحص. النخل
والتحليل الكيمائي. إشارة الحكم إلى الفحص على المنخل فقط. يعيب الحكم.
(قرار وزير التجارة والصناعة رقم 324 لسنة 1946)
إن المادة 10 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 324 لسنة 1946 توجب أن يكون فحص الدقيق
بطريقتي النخل والتحليل الكيمائي. فإذا كانت المحكمة في حكمها القاضي بإدانة المتهم
باستخراج دقيق غير مطابق للمواصفات لم تشر إلا إلى نتيجة الفحص على المنخل، ولم تستظهر
حصول الفحص بطريق التحليل أيضاً، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
