الطعن رقم 239 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 519
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 239 سنة 18 القضائية
تموين. غش البضاعة. دقيق. مخالفة في نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف
على المنخل. العقاب لا يكون إلا بحصول المخالفة في نسبتين على الأقل.
إن المادة 17 من قرار وزير التجارة رقم 259 لسنة 1947 تنص بصفة عامة مرسلة على أن فحص
عينات الدقيق يكون بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً، وأن نتائج التحليل لا تعتبر
مخالفة في نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل إلا إذا تضمن الخلاف نسبتين
على الأقل من النسب الثلاث. وهذا صريح في أنه يجب للعقاب أن تكون المخالفة حاصلة في
نسبتين على الأقل من النسب الثلاث المشار إليها. وإذن فإذا كان الحكم قد عاقب المتهم
على أساس المخالفة في نسبة واحدة فقط فإنه يكون قد خالف القانون.
