الطعن رقم 274 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 516
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 274 سنة 18 القضائية
دفاع. بناؤه على أن التغيير الذي وقع في السند إنما كان بخط المجني
عليه وبمعرفته في غير مجلس العقد تصحيحاً لخطأ وقع فيه. الرد عليه بأن التغيير لم يحصل
في مجلس العقد. لا يكفي. تجب إقامة الدليل على أن التغيير حصل على غير علم المجني عليه
وقصده.
إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن التغيير الذي وقع في صلب السند وأجري في غير مجلس
العقد إنما كان بمعرفة المجني عليه وبخطه تصحيحاً لخطأ أدركه المتهم وأقرَّه عليه المجني
عليه، فالرد على هذا الدفاع بمجرد قول المحكمة إن التغيير لم يحصل في مجلس العقد مع
ذكرها أن الخبير قرر أن التغيير حصل بخط المجني عليه – ذلك لا يستقيم ولا يكفي بل كان
الواجب إقامة الدليل على أن هذا التغيير حصل على غير علم المجني عليه.
