الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 41 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 515

جلسة أول مارس سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 41 سنة 18 القضائية

إجراءات. تقدم والد المجني عليه إلى المحكمة الاستئنافية وطلبه سماع ابنه الذي لم يسمع أمام محكمة الدرجة الأولى. إجابته إلى طلبه. لا تأثير لذلك في صحة الإجراءات.
إذا كان الثابت أن والد المجني عليه لم يبدَ منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرّف أن ابنه الذي لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه وأنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب، فليس في ذلك ما يؤثر في صحة إجراءات المحاكمة، إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجني عليه لوجوده في دار المحكمة عند نظر القضية.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولاً) بأن الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة قد شابها البطلان إذ سمحت لوالد المجني عليه مع أنه ليس خصماً في الدعوى بأن يتقدم إليها مبدياً طلب سماع ابنه أمامها لأنه لم يسمع أمام محكمة أول درجة، فأجابت هذا الطلب.
وحيث إنه لما كان للمحكمة الاستئنافية في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من سماع شهود سواء أكانوا قد سمعوا أمام محكمة أول درجة أم لم يسمعوا فإن تقريرها سماع المجني عليه لا خطأ فيه. أما عن والد المجني عليه فإنه – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – لم يبدَ منه أثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرف أن ابنه الذي لم يسأل أمام محكمة أول درجة حضر معه ويطلب سماعه، وليس في ذلك ما يؤثر في صحة الإجراء إذ هو لا يعدو مجرد التنبيه إلى عدم الحاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجني عليه لوجوده في دار المحكمة وقتئذٍ، ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان بها الطاعن، وذكر الأدلة على توافر ثبوتها، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له ما يبرره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات