الطعن رقم 36 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 515
جلسة أول مارس سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 18 القضائية
دفاع. طلب هام. وجوب إجابته أو الرد عليه. مثال في حادثة قتل خطأ.
حكم. تسبيبه.
إذا كان الدفاع عن المتهم (قائد سيارة) في حادثة قتل خطأ قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية
ندب خبير لمعرفة هل كان قائد السيارة يستطيع إيقافها على المسافة التي انعقد إجماع
الشهود على أن المجني عليه عبر الميدان على مداها من السيارة [(1)]،
ولمعرفة ما إذا كان في مقدوره مع حال الميدان أن يتفادى حصول الحادث في ظروف وقوعه،
فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب ولم ترد عليه، فذلك منها قصور يعيب حكمها، إذ هذا الطلب
من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها.
[(1)] في توضيح ذلك قال الطاعن "إنه من المقرر فنياً أن السائق مهما كان حذراً ومهما كانت السرعة التي يسير عليها لا يستطيع أن يوقف السيارة التي يقودها إلا على مسافة توازي طولها، وإنه إذا كان طول السيارة التي كان المتهم يقودها سبعة أمتار ونصف متر كان من المتعذر عليه أن يوقفها على المسافة التي قدرت بمتر ونصف (البعد بين نقطة الحادث وبين السيارة في سيرها)".
