الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 18 ق – جلسة 01 /03 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 513

جلسة أول مارس سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 5 سنة 18 القضائية

استئناف. متهم سبق إنذاره بالاشتباه. طلب توقيع المراقبة عليه. الحكم بإنذاره. خطأ. استئناف النيابة هذا الحكم. جائز. الحكم الصادر بالإنذار. متى لا يجوز الطعن فيه؟ عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة.
إن ما ورد بالمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التي يصح فيها القضاء بالإنذار، أي عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة، أما الأحوال التي يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التي تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع. وإذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية، وطلبت تطبيق المادة 7/ 2 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه، فحكمت المحكمة بإنذاره، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون ويصح استئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة قد أخطأ. وفي بيان ذلك تقول النيابة إن المتهم كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية، ومن ثم أصبح منذراً مشبوهاً طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، وقد وقع منه في خلال الثلاث السنوات التالية ما يؤيد حالة الاشتباه، إذ اتهم بحريق عمد، كما حكم عليه بالحبس لشروع في سرقة، ولكن محكمة أول درجة قضت بإنذاره، ولما أن استأنفت النيابة هذا الحكم، قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف مع أنها طلبت تطبيق الفقرة الثانية من المادة السابعة التي توجب الحكم بالمراقبة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بالرغم من اعتباره مشبوهاً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بأن وقع منه ما من شأنه تأييد حالة الاشتباه، وذلك بأن اتهم في الجنحة رقم 285 سنة 1946 الشهداء وحكم عليه لشروع في سرقة في الجنحة رقم 365 سنة 1945 الشهداء، وطلبت عقابه بالمواد 6 و7/ 2 و11 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فقضت محكمة أول درجة عملاً بالمواد المشار إليها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه وتوقيع عقوبة المراقبة، فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف وقالت: "إن المادة 7 من المرسوم بقانون نصت على أنه يجوز للقاضي بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 6/ 1 أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، وإن هذا الحكم متى صدر فقد أصبح نهائياً غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن العادية حتى ولو كان الحكم قد بني على خطأ في تطبيق القانون". ولما كانت النيابة قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه معدود من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية، وطلبت تطبيق المادة 7/ 2 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه، فيكون الحكم بالإنذار مخالفاً للقانون. ومتى استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة، فإن الاستئناف يكون مقبولاً إذ أن ما ورد بالمادة 7/ 1 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله الأحكام التي يصح فيها الحكم به، أي عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة، أما الأحوال التي يجب فيها توقيع المراقبة، فالأحكام التي تصدر فيها بالإنذار لا يشملها المنع الوارد بالنص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات