الطعن رقم 254 سنة 18 ق – جلسة 23 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 508
جلسة 23 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 254 سنة 18 القضائية
تفتيش. إذْن النيابة في تفتيش متهم ومسكنه ومن يتصادف وجوده معه.
جوازه.
إذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش
سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة
اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن في هذا التفتيش في مثل هذه الظروف.
