الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 68 سنة 18 ق – جلسة 23 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 505

جلسة 23 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 68 سنة 18 القضائية

نقض. متهم قرر بالطعن في الميعاد. تقديم محاميه عنه في الميعاد سبباً للطعن في الحكم بأنه لم يختم في الميعاد. تقديمه أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحكم. محام آخر. طلبه مهلة لتقديم أسباب أخرى. لا يصح.
إذا كان المتهم قد قرر بالطعن في الحكم ثم قدم محاميه تقريراً بأسباب الطعن أورد فيه أن الحكم لم يختم في الثمانية الأيام التالية لصدوره وشفعه بشهادة دالة على ذلك واحتفظ في ذيل التقرير بحقه في تقديم أسباب للطعن على الحكم ذاته بعد ختمه، ثم قدم ما لديه من أسباب بعد اطلاعه على الحكم، ثم بعد ذلك تقدم محام ثان عن المتهم طالباً مهلة لتقديم أسباب أخرى لأنه وكِّل عنه حديثاً، فلا يكون لهذا المحامي حق في المهلة، لأن المتهم قد استنفد حقه باطلاع المحامي الأول على الحكم وتقديمه أسباب الطعن، فكل أسباب يراد تقديمها بعد ذلك لا تكون في الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات