الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 82 سنة 18 ق – جلسة 16 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 504

جلسة 16 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 82 سنة 18 القضائية

تعويض. إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن جريمة ارتكبها معه غيره. جائز.
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى على المتهم وآخر باختلاسهما سجاجيد له فقضت المحكمة بعقاب المتهم وألزمته بالتعويض وبرَّأت الآخر، ورفضت الدعوى المدنية قبله، ولم يستأنف المدعي واستأنفت النيابة، فقضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم الآخر المحكوم ببراءته وأيدت الحكم الابتدائي بالنسبة إلى الأول فلا خطأ في ذلك، إذ الدعوى المدنية لم تكن مستأنفة أمامها بالنسبة إلى الآخر فلم يكن هناك من سبيل للحكم عليه بشيء من التعويض، فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات