الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 80 سنة 18 ق – جلسة 16 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 503

جلسة 16 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 80 سنة 18 القضائية

دفاع. وجه دفاع هام. وجوب الرد عليه. مسقى مدعى أنها حد فاصل بين أطيان المتهم وآخر. إدانة المتهم بدون تحقيق طلبه. ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة مكانها.
(المادة رقم 358/ 2 ع)
إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع في ملك المدعي بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع وأدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم، إذ الإدانة في هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات