الطعن رقم 2405 سنة 17 ق – جلسة 16 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 500
جلسة 16 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2405 سنة 17 القضائية
حكم. توقيع رئيس الجلسة مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق.
يكفي. عدم توقيعه الورقة التي حضر فيها الحكم. لا يطعن في الحكم.
إن القانون لا يوجب وضع إمضاء رئيس المحكمة على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير
نسخته الأصلية. فمتى كان لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم توقيع ثابت على مسودة الحكم
الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق فلا يكون ثمة إخلال بما يوجبه القانون.
