الطعن رقم 2224 سنة 17 ق – جلسة 16 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 500
جلسة 16 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2224 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. وجه دفاع. إطراحه بناءً على استناد خاطئ. نقض الحكم.
إذا كان المتهم قد استند في عدم مسؤوليته عن الحادث إلى نتيجة التحقيق الذي أجرته فيه
المصلحة التابع هو لها فأدانته المحكمة بمقولة إنها لا تطمئن إلى نتيجة هذا التحقيق
لأنها بنيت على أقوال المتهم نفسه ومساعده بقصد درء المسؤولية عنهما، ثم تبين من مراجعة
التحقيق أنه يشمل أقوال آخرين غير من أشار إليهم الحكم كما يشمل تقريراً ممن ندبوا
لإجراء التحقيق، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ أطرحت نتيجة التحقيق لذلك السبب.
