الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 54 سنة 18 ق – جلسة 09 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 497

جلسة 9 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 54 سنة 18 القضائية

أ – تفتيش. إذْن بتفتيش منزل. صدوره بناءً على اتهام صاحب المنزل ببيع مسروقات. إذْن صحيح.
ب – تفتيش. إذْن تفتيش لغرض معين. مشاهدة الضابط عرضاً أثناء إجرائه التفتيش جريمة قائمة. إثباته ذلك في محضره. لا تجاوز في ذلك للإذن.
1 – متى كان إذْن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.
2 – إذا كان الضابط المأذون في التفتيش لغرض معين قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه جريمة قائمة، فأثبت ذلك في محضره، فلا يصح الطعن على عمله هذا بأن فيه تجاوزاً للإذن الصادر له إذ هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة [(1)].


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر جاء مخالفاً للقانون، فقد دفع ببطلان إذْن التفتيش لصدوره من النيابة دون القاضي الجزئي كما تقضي المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات، ولأن الضابط المكلف بتنفيذه قد تجاوز حدوده. ويقول الطاعن في ذلك إن البحث كان يدور عن حقن زجاجية مسروقة قال من ضبط معه بعضها إنه اشتراها من الطاعن، فكان يجب لصحة الإجراءات أن يصدر الإذن بالتفتيش من القاضي، إذ لم يكن هو متهماً، وكانت هناك تحقيقات سابقة. ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه كان يكفي في تنفيذ هذا الإذن أن يرفع الضابط الملابس ويهزها فيكشف الحقن المسروقة، أما إذا فتش داخلها فيكون قد تجاوز حد ما يستلزمه تنفيذ الأمر، فإذا ما عثر على المخدر بالداخل، فلا يعتبر أنه عثر عليه عرضاً، بل كان نتيجة عمل إيجابي قام به، ومن ثم يكون الإذن والتفتيش باطلين، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وقضت بصحة الإجراء.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم الاستئنافي بأسبابه بين واقعة الدعوى فقال: "إنها تتحصل كما جاء بأقوال الضباط حسبما استخلصتها المحكمة من محضر البوليس ومن أقواله التي أدلى بها أمام المحكمة في أنه حدثت سرقة بعض الأدوات الصحية من مخزن الإدارة الصحية بالزقازيق، وقد ضبط لدى شعبان عبد العزيز بعض المسروقات وبسؤاله عن مصدرها قرر أنه اشتراها من المتهم (الطاعن) ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العمومية بتفتيش منزله ثم توجه مع الكونستابل وبعض رجال البوليس حيث وجد باب المنزل مغلقاً، ولما قرعه فتحه لهم المتهم الذي قادهم إلى حجرته لتفتيشها، وأثناء تفتيش هذه الغرفة وجد الكونستابل بنطلوناً للمتهم على أحد الكراسي فأخذ في فحصه وتفتيش جيبه، فوجد به قطعتين من الحشيش داخل أوراق صفراء قال المتهم إنه لا يعرف عنها شيئاً". ثم تحدث عن الدفع ببطلان التفتيش لتجاوزه الغرض الذي من أجله صدر فقال: "إنه لا خلاف في أن الإذن الذي يكون لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر. إلا أنه إذا كان الضابط المرخص له به لغرض محدد قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه جريمة قائمة فأثبت ذلك في محضر فليس في عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له لأنه لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن الجريمة، بل إنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية". ولما كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن عن التجاوز وأطرحه للاعتبارات التي أوردها والتي تبرر النظر الذي انتهى إليه، فلا محل لما يثيره في طعنه بهذا الصدد. أما ما تمسك به من وجوب استصدار الإذن من القاضي فمردود بأن الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن النيابة إنما أصدرته بناءً على اتهام الطاعن ببيع المسروقات، فيكون الإذن صحيحاً ما دام قد صدر في شأن متهم بجنحة.


[(1)] هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات