الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 46 سنة 18 ق – جلسة 09 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 497

جلسة 9 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 46 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع مهم. عدم الرد عليه. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك بأن المنزل موضوع المخالفة التي أدين فيها قد بني قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 51 لسنة 1940 الذي يعاقب على مثل هذه المخالفة، وقدم تأييداً لذلك أوراقاً من شأنها أن تؤيد دفاعه، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات