الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 31 سنة 18 ق – جلسة 09 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 495

جلسة 9 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 31 سنة 18 القضائية

تموين. توريد المطلوب من المزارعين من محصول القمح عن سنة 1946. رفع الدعوى على المتهم قبل 15 أغسطس سنة 1947 لعدم توريد المطلوب منه لغاية 14 أغسطس سنة 1946. براءته منها. في محله.
إن القرارات الوزارية التالية لقرار وزير التجارة رقم 537 لسنة 1946 قد أجازت للمزارعين أن يقدموا المطلوب منهم من محصول القمح عن سنة 1946 في ميعاد غايته 15 من أغسطس سنة 1947، وإذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المتهم بعدم توريده المطلوب منه حتى يوم 14 أغسطس سنة 1946 وقضي فيها بالبراءة فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء. ولا يصح الطعن فيه بمقولة إن التأجيل الذي سمحت به تلك القرارات لم يكن مطلقاً بل هو مقيد بشرط تعهد الزارع كتابة بالتوريد وقيامه به في ميعاد غايته 15 من أغسطس سنة 1947.


المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية بَنت طعنها على القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى ببراءة المتهم. وذلك لأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية الملحقة به تقضي بتوريد مقدار معين من محصول القمح عن سنة 1946، ولكن المتهم لم يقم بذلك، فوجبت معاقبته. ولا يجديه كون قرار وزارة التجارة رقم 537 لسنة 1946 الذي استند إليه الحكم بالبراءة قد منح المتخلفين مهلة إلى غاية ديسمبر سنة 1946، ولا ما نصت عليه القرارات الوزارية التالية وآخرها القرار رقم 240 لسنة 1947 من تخويلهم تقديم هذا القمح من محصول سنة 1947 إذا تعهدوا كتابة بالتوريد وقاموا به في ميعاد غايته 15 من أغسطس سنة 1947، وذلك لأن التأجيل لم يكن مطلقاً بل مقيداً على النحو السابق بيانه.
وحيث إنه متى كانت القرارات المشار إليها قد أجازت للمزارعين أن يقدموا المطلوب منهم لغاية 15 من أغسطس سنة 1947، وكانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المتهم بعدم توريد المطلوب منه، وحكم فيها من محكمة أول درجة قبل ذلك أيضاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة على أساس الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم بأنه لم يورد نصيب الحكومة من محصول القمح عن سنة 1946 حتى يوم 14 أغسطس سنة 1946 لا يكون قد خالف القانون في شيء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات