الطعن رقم 2212 سنة 17 ق – جلسة 09 /02 /1948
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 490
جلسة 9 من فبراير سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
القضية رقم 2212 سنة 17 القضائية
دفاع. محام حضر عن المتهمين في الإحالة. ندبه للدفاع عنهما. إبداؤه
استعداده للمرافعة. سماع دفاعه. النعي على المحكمة بأنها ندبته لمصادفة وجوده بالجلسة
دون إمهاله مدة للاستعداد. لا يصح.
ما دام المحامي الذي حضر عن المتهمين في الإحالة قد أعلن استعداده للدفاع ولم يطلب
إمهاله للاستعداد، وما دامت مصلحة المتهمين اللذين ندبته المحكمة للدفاع عنهما غير
متعارضة – على ما هو مستفاد من الأوراق – وما دام المفروض في المحامي أنه يبدي أوجه
دفاعه عن المتهم بحسب ما يرتضيه ضميره وما تمليه عليه التقاليد النبيلة للمهنة التي
ينتمي إليها، مما لا تصح معه مناقشته فيما قاله وما لم يقله في مصلحة الدفاع، فلا يصح
أن ينعى على المحكمة أنها ندبت هذا المحامي لمصادفة وجوده بالجلسة ولم تمنحه أجلاً
يحضر فيه دفاعه في الدعوى على الوجه الأكمل.
