الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 29 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 488

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 29 سنة 18 القضائية

تقادم. تحقيق. إجراءات التحقيق القاطعة للمدة. الحكم الغيابي هو من قبيل هذه الإجراءات. مثال.
إذا كان لم يمضِ بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمضِ هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم القاضي ببراءته
استناداً إلى قوله بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية قبله بمضي المدة، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً. إذ أن جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، والحكم الغيابي هو من قبيل تلك الإجراءات. وإذن فالدعوى العمومية في هذه الصورة لا تكون قد انقضى الحق في إقامتها.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المرفوع من النيابة العمومية هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده" استناداً إلى قوله بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية قبله بمضي المدة لأن هذا المتهم أحد اثنين وجهت لهما التهمة عن واقعة واحدة فكل ما اتخذ من إجراءات ضد أحدهما يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى الآخر عملاً بالمادة 280 من قانون تحقيق الجنايات. ولما كانت الإجراءات سارت صحيحة في حق زميله حتى صدر الحكم ضده نهائياً في 24 فبراير سنة 1945 وكانت لم تمضِ على هذا التاريخ حتى تاريخ إعلان المطعون ضده بالحكم الغيابي وحضوره بجلسة المعارضة مدة الثلاث السنوات المسقطة للدعوى العمومية في مواد الجنح فلا تكون الدعوى قد سقطت بالنسبة إليه كما قالت المحكمة خطأ.
وحيث إن واقع الحال كما هو مستفاد من الأحكام الصادرة على المتهم (المطعون ضده) أن الدعوى العمومية رفعت عليه وعلى راشد سيد سليمان "بأنهما في يوم 26 من مارس سنة 1943 اختلسا قصباً سلم لهما من الجني عليه لنقله إلى بلدة أخرى" وقضي غيابياً عليهما بالعقوبة من محكمة أول درجة في 27 سبتمبر سنة 1944. فعارض المطعون ضده ونظرت معارضته بجلسة 16 أكتوبر سنة 1946 ثم أجلت الدعوى في حضرته لإعلان الشهود، وبعد ذلك قضي في المعارضة بجلسة 22 من يناير سنة 1947 بتأييد الحكم الغيابي. واستأنفت النيابة في 30 من سبتمبر سنة 1944 واستأنف هو في 11 من سبتمبر سنة 1947 وحكم استئنافياً ببراءته لسقوط الدعوى العمومية في 12 من نوفمبر سنة 1947 وقالت المحكمة في ذلك "إن المتهم دفع بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدة. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القضية لم تقيد ضد المتهم وأنها تقيدت ضد شخص يدعى أبو خطوة سيد سليمان مع أن الاسم الصحيح للمتهم هو أبو خطوة سيد أحمد. وحيث إنه ظاهر من الاطلاع على الإعلانات المرفقة بالقضية أنها كانت توجه بالاسم الخاطئ ولم يعلن المتهم باسمه الصحيح وكانت إجابات رجال الحفظ بأنه لا يوجد بالبلدة شخص باسم الشخص المقيدة ضده الدعوى. وحيث إن المتهم لم توجه إليه الإجراءات الابتدائية فقضي عليه وعارض بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1946 لجلسة 16 أكتوبر سنة 1946 وتمسك بهذا الدفع ولم تفصل فيه المحكمة. وحيث إنه يتضح مما تقدم أن المتهم لم توجه إليه الإجراءات ما بين تاريخ الحادث في 26 مارس سنة 1943 لغاية 16 أكتوبر سنة 1946 أي مدة أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع في محله ويتعين لهذا الحكم بسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية وبراءة المتهم عملاً بالمادة 172 جنايات".
وحيث إنه لما كان لم يمضِ بين يوم وقوع الواقعة والحكم الغيابي الصادر على المطعون ضده وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ولم تمضِ هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المطعون ضده كما لم تمضِ بين هذا الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم المطعون فيه، وكانت جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، والحكم الغيابي السالف ذكره هو من قبيل تلك الإجراءات، فإن الدعوى العمومية لا تكون قد انقضى الحق في إقامتها خلافاً لما قاله الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات