الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 24 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 487

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 24 سنة 18 القضائية

شهود. إيجاب سماعهم. محله. أن يكونوا قد حضروا أمام المحكمة. شهود لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا لو يحضروا. التعويل على أقوالهم في التحقيق. لا خطأ.
إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا، وكانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال، ولم ترَ من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات