الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 487

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 18 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. الغيبوبة الناشئة عن السكْر. متى تعفي من العقاب؟ متهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً عن السكْر. لا يحق له أن يطالبها بالتحدث عنه.
الغيبوبة الناشئة عن السكْر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذ الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به، فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان في حالة سكْر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً في هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكْر في مسؤوليته ما دامت هي قد اقتنعت بمسئوليته جنائياً عما وقع منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات