الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 486

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 10 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم ابتدائي بإدانة المتهم. إشارته إلى سابقة للمتهم. تقديم المتهم للمحكمة الاستئنافية حكماً ببراءته من تلك السابقة. تأييد الحكم الابتدائي دون إشارة إلى حكم البراءة. لا يطعن في سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تضاعف على المتهم العقوبة بسبب العود الذي قالت به.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم وأشارت في حكمها إلى سابقة له، ثم قدم هو إلى المحكمة الاستئنافية حكماً قضى ببراءته من التهمة التي عدتها محكمة الدرجة الأولى سابقة، ومع ذلك فإنها أيدت الحكم الابتدائي دون أن تتعرض لحكم البراءة أو تشير إليه، فالطعن بهذا لا يجدي المتهم ما دامت المحكمة لم تضاعف عليه العقوبة بسبب العود الذي قالت به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات