الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8 سنة 18 ق – جلسة 02 /02 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 486

جلسة 2 من فبراير سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة، وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.


القضية رقم 8 سنة 18 القضائية

تحقيق. وضع المضبوطات في أحراز مغلقة. الغرض منه. تحقق المحكمة أن الشيء المضبوط هو هو الذي كان محل التهمة. عدم احتفالها بما دفع به المتهم من أن المحقق ترك المضبوط أياماً دون وضعه في حرز مغلق. لا يقدح في حكمها.
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولكنه لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان. وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً وأجرى وزنه في غيبته، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو هو الذي كان محل التهمة، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات